حَدَّثَنَا يَعْلَي قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ وَيَزِيدُ قَالَ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ صَفِيَّةَ ابْنَةِ أَبِي عُبَيْدٍ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذُيُولِ النِّسَاءِ فَقَالَ شِبْرًا فَقُلْتُ إِذَنْ تَخْرُجَ أَقْدَامُهُنَّ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ فَذِرَاعٌ لَا تَزِدْنَ عَلَيْهِ