وعن جابر قال : أمرنا رسول الله صلى الله عليه و سلم بقتل الكلاب حتى إن المرأة تقدم من البادية بكلبها فتقتله ثم نهى رسول الله صلى الله عليه و سلم عن قتلها وقال : عليكم بالأسود البهيم ذي النقطتين فإنه شيطان . رواه مسلم وعن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه و سلم أمر بقتل الكلاب إلا كلب صيد أو كلب غنم أو ماشية